تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو كون أحد عينيه زرقاء والأخرى سوداء , وكثوب بان غير جديد ما لم يظهر عليه أثر استعماله ) , فإن ظهر ; فالتقصير على المشتري ( وماء استعمل في رفع حدث ) أكبر أو أصغر . ( ويتجه أو غمست فيه ) ; أي : الماء الطهور - وهو قليل - كل ( يد ) مكلف ( نائم ليلا ) قيل : غسلها ثلاث مرات , كما تقدم , ( أو ) استعمل ( في تجديد - ولو اشتري لشرب - لأن النفس تعافه ) [ وهو متجه ] . ( وما بمعنى عيب ; كبق بدار غير معتاد بها , وكونها ) ; أي : الدار ينزلها الجند , ( وكبيع بقرية وحية بحانوت , وجار سوء ) , قاله الشيخ تقي الدين , ( وصخر بأرض يضر عروق شجر , وكزرع وغرس , وإجارة , وطول مدة نقل ما في دار ) مبيعة ( عرفا , ونقل جماعة ) من الأصحاب : أن طول المدة ( فوق ثلاثة أيام , ولمشتر إجباره ) ; أي : البائع ( على تفريغ ملكه , ولا أجرة لمشتر لمدة نقل اتصل عادة وتثبت عليها اليد ) ; أي : يد المشتري , فتدخل في ضمانه بالعقد - وإن كانت بها أمتعة البائع ولم يمنعه منها - ( وتسوى الحفر الحادثة ) في الدار بعد بيع لاستخراج دفين ( على حافرها ) ; لحدوثها بفعله , ( ويزيل بائع أرض عروق زرع ) كانت فيها قبل العقد ; لأنها ( تضر ) بالمشتري , والضرر يزال .

| ( فصل : )

( ويخير مشتر في ) مبيع ( معيب قبل عقد ) فيما يدخل في ضمان مشتر بمجرد عقد , كالعبد والثوب , ( أو ) قبل ( قبض ما ) , أي : مبيع ( يضمنه بائع قبله ) , أي : قبل قبض ذلك , ( كثمر على شجر , وموصوف معين , ومرئي قبل عقد ) بزمن لا يتغير فيه , فظهر أنه متغير تغيرا يسوغ به الفسخ مما يسمى عيبا , وإلا فقد قدم في الشرط السادس أن ما تقدمت رؤيته

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١١١