تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبيع قبل الفسخ ; لارتفاع العقد من أصله ; فغبن , نظر ; لما يأتي في آخر فصل الإقالة , والفسخ رفع عقد من حين فسخ , فما حصل من نماء منفصل ; فلمشتر , ( و ) حيث ظهر الفرق بين فسخ عقد الإجارة وعقد البيع , فإن فسخ مؤجر لغبن في أثناء مدة الإجارة , ( أخذ ) من مستأجر ( القسط من أجرة مثل ) , لما مضى , ( ولا ) يأخذ القسط من أجر ( مسمى ) في الإجارة ; لأنه لو أخذ منه ذلك لم يستدرك ظلامة الغبن ; لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك لمدته , بخلاف ما لو ظهر على عيب بمؤجرة , ففسخ ; فيرجع بقسطه من المسمى ; لأنه يستدرك ظلامته بذلك ; لأنه يرجع بقسطه منها معيبا ; فيرتفع عنه الضرر بذلك . نقله المجد عن القاضي . ( ورجع مغبون ) في عقد إجارة ( بما زاد ) عن أجرة مثل إن كان هو المستأجر . وإن كان المغبون المؤجر ; فيرجع بما نقص عن أجرة مثل ; لما مضى . ( وبفسخ ) عقد إجارة ( لعيب ) ظهر في عين مؤجرة ( يؤخذ ) ; أي : يأخذ مؤجر ( القسط من ) الأجر ( المسمى ) في العقد , ( ويرجع ) مستأجر على مؤجر ( بأرش عيب ) , فلو كان المسمى في العقد عشرة عن مدة سنة , واستوفى مستأجر نصفها , ثم فسخ لعيب , وأخذ منه , وكانت الأجرة مع العيب تساوي ثمانية ; كان له الرجوع بواحد بدل أرش العيب , وإن اختار الإمساك مع العيب ; فلا أرش له , بل يؤخذ منه المسمى كاملا . القسم ( الرابع ) من أقسام الخيار ( خيار تدليس ) - من الدلس بالتحريك

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٠٤