( وللإمام ) الأعظم , ( ويتجه أو نائبه ) لأمير أو القاضي ; إذ لا فرق بينهما هنا . وهو متجه . ( جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا ) , لأنه مصلحة ( وكبيع ) في غبن ( إجارة ) ; لأنها بيع المنافع . ( ويتجه وصلح ) عن حق مقر به بغير جنسه بمعنى بيع , ( و ) كذا ( هبة ) على عوض ( بمعناه ) ; أي : المبيع , فإذا وجد مصالح أو متهب في عين مصالح بها أو موهوبة غبنا فاحشا ; فله الخيار , وهو متجه . ( وتبطل قسمة ) تراض : وهي ما فيها ضرر , أو رد عوض من أحد الشريكين على الآخر ( بغبن فاحش ) ظهر بعد أن تمت ; لأنها بمعنى البيع ; إذ صاحب الزائد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه , وهذا هو البيع , ( لا نكاح ) ; فلا فسخ لأحد الزوجين إن غبن في المسمى ; لأن الصداق ليس ركنا في النكاح . ( ويتجه وكذلك ) لا فسخ في ( خلع , ولا في بقية عقود ) لازمة كانت أو جائزة سوى المذكورات . وهو متجه . ( فإن فسخ ) مغبون من مؤجر أو مستأجر ( في أثناء مدة إجارة ; ارتفع العقد ) ; أي : عقد الإجارة ( من أصله ) , بخلاف المبيع . وأما قوله : ( ويتجه وكذا بيع ) فسخ لغبن ( فيرد نماء ) انفصل عن
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي