يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته , ( لكن قال ابن رجب ) في ' شرح الأربعين النووية ' : ( يحط من الثمن ) ; أي : يسقط عنه ( ما غبن به ) , ويرجع به إن كان دفعه . ذكره الأصحاب . قال ( المنقح : ولم نره لغيره , وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول . انتهى ) كلام المنقح . اختار القول في التدليس أبو بكر في ' التنبيه ' وصاحب ' المبهج ' ' والتلخيص ' ' والترغيب ' ' والبلغة ' والرعاية الصغرى ' ' والحاوي الصغير ' . ( ومن قال ) من بائع ومشتر ( عند العقد لا خلابة أي : لا خديعة ; فله الخيار إذا خلب ) ; أي : خدع , ومنه قولهم : إذا لم تغلب فاخلب , روي : ﴿ أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة ﴾ متفق عليه ( ويتجه ) أن ثمرة قول عاقد : لا خلابة . ثبوت الخيار له , ( ولو ) كان غبنه ( يسيرا ) لا يتغابن بمثله عادة , ( وإلا فهو ) ; أي : الخيار في الغبن الفاحش ( ثابت شرعا ; وإن لم يقل ) عاقد شيئا . وهو متجه . ( وخيار غبن متراخ ) كخيار ( عيب ) ; لثبوته لدفع ضرر متحقق ; فلم يسقط بالتأخير بلا رضا ; كالقصاص , ( ولا يمنع الفسخ ) لغبن ( تعيبه ) ; أي : حدوث عيب بالمبيع عند مشتر , ( وعلى مشتر الأرش ) لعيب حدث عنده إذا رده ; كالمعيب إذا تعيب عنده ورده , ( ولا ) يمنع الفسخ ( تلفه ) ; أي : المبيع , ( وعليه ) ; أي : المشتري , ( قيمته ) لبائعه ; لأنه فوته عليه , وظاهره ولو مثليا .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي