العقيلي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي ولم يذكره جماعة فظاهره لا يستحب ( و ) لذلك قال ( في الإقناع يباح ) التختم بالعقيق لما في رواية مهنا - وقد سأل الإمام : ما السنة ؟ يعني في التختم - لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة . وتبع صاحب المنتهى القائلين بالاستحباب . وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي : ليس بمعروف . وباقيه جيد . ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع . | ( فرع : كره أن يكتب على خاتم ذكر الله قرآن أو غيره ) نصا ( وكذا على دراهم ) قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه قال في الفروع ولعل أحمد كرهه لذلك قال : ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه ( وحرم نقش صورة حيوان ) على الخاتم ( ولبسه بها ) أي : الصورة كالثوب المصور .
| 2 ( باب زكاة العروض )
| أي : عروض التجارة . العروض جمع : عرض بإسكان الراء وهو : ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب وبفتحها : كثرة المال والمتاع وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل : لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما . وفي اصطلاح المتكلمين العرض بفتحتين : ما لا يبقى زمانين . ( لا تجزىء ) زكاة العروض ( منها ولو ) كانت العروض ( بهيمة أنعام بل ) تؤخذ الزكاة ( من قيمتها نقدا ) لأن النصاب معتبر