تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقيمة فهي محل الوجوب ( والعرض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح ولو منفعة ) كالإجارة ( وإنما تجب ) الزكاة ( في قيمة ) عروض تجارة إذا ( بلغت ) قيمتها ( نصابا ) من أحد النقدين لا في نفس العرض ( لما ) أي : عرض ( ملك بفعل ) كمبيع ونكاح وخلع ( بنية تجارة حال ملكه ) بأن يقصد التكسب به لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقترانها بالنية ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية ( أو استصحاب حكمها ) أي : نية التجارة ( فيما تعوض عن عرضها ) أي : التجارة ولو بصلح عن قنها المقتول بأن لا ينوي قطع نية التجارة كأن تعوض عن عرضها شيئا بنية القنية ( وسواء ملك العرض بمعاوضة محضة ) أي : خالصة ( كبيع وإجارة وصلح عن مال بمال وأخذ بشفعة واسترداد ما باعه ) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه بنية التجارة ( أو ) بمعاوضة ( غير محضة كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد ) وعوض خلع ( أو بغير معاوضة كهبة ) لم يشترط فيها ثواب ( وغنيمة ووصية واحتشاش واحتطاب واصطياد ) لعموم خبر سمرة قال : أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود وفي إسناده جعفر وخبيب مجهولان . ووجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم روي عن عمر وابنه وابن عباس ودليله قوله تعالى ^ ( وفي أموالهم حق معلوم ) ^ وقوله خذ من أموالهم صدقة ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول . ولحديث أبي ذر مرفوعا وفي البز صدقة رواه أحمد ورواه الحاكم من طريقين وصحح إسنادهما وقال :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٩٦