تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم . والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة ( وشدسن ) رواه الأثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهما ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف ( وكانت قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل ) ذكره ابن عقيل وحكاه في المبدع عن الإمام قال : فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة وقد رواه الترمذي كذلك ( و ) يباح ( لنساء منهما ) أي : الذهب والفضة ( ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط ) في أذن ( وقلادة وتاج وما في مخانق ومقالد من حرز وتعاويذ ودراهم ودنانير معراة ) أي : ذات عرى وكذا عقود وأكر وما أشبه ذلك ( أو ) جعلت الدنانير ( في مرسلة ) أي : قلادة طويلة تقع على الصدر لقوله صلى الله عليه وسلم : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وهي محتاجة إلى التجمل والتزين لزوجها . وظاهره أن ما لم تجر عادتهن بلبسه كالنعال المذهبة لا يباح لهن لانتفاء التجمل فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة . | ( و ) يباح ( لرجل وامرأة تحل بجوهر وزمرد وزبرجد وياقوت وفيروزج ونحوه ) كلؤلؤ ولا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال كثياب البذلة ( وكره تختمهما ) أي : الرجل والمرأة ( بحديد ورصاص ونحاس وصفر ) نصا . ونقل مهنا : أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ( ويستحب ) تختمهما ( بعقيق ) ذكره في التلخيص وابن تميم والمستوعب وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تختموا بالعقيق فإنه مبارك قال في الفروع : كذا ذكر . قال

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٩٤