تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيف ) من فضة لقول أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الأثرم . والقبيعة : ما يجعل على طرف القبضة ولأنها حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم ( و ) يباح له ( حلية منطقة ) وهي ما شددت به وسطك . قاله الخليل . وتسميها العامة حياصة لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة وهي كالخاتم ( و ) يباح له حلية ( جوشن ) وهو الدرع ( وخودة ) وهي البيضة ( و ) حلية ( خف ونعل وراد وهو شيء يلبس تحت الخف وحمائل ) سيف واحدتها : حمالة . قاله الخليل ( و ) حلية ( مغفر ورأس رمح وشعيرة سكين وتركاش نشاب ) لأنه يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما . وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه ولأنه يسير تابع . و ( لا ) يباح ( حلية ركاب ولجام وسرج ودواة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة ومجمرة ونحو ذلك ) كميل ومروحة ومشربة ومدهنة ومسعط وملعقة وقنديل ومسرجة . | ( ويباح ) لذكر ( من ذهب قبيعة سيف ) لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب . ذكرهما أحمد . | ويباح لذكر أيضا من ذهب ( يسير فص خاتم ) اختاره أبو بكر عبد العزيز والمجد والشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وإليه ميل ابن رجب . قال في الإنصاف قلت : وهو الصواب وهو المذهب . وفي الفتاوى المصرية يسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب أحمد وغيره . ( و ) يباح لذكر من ذهب ( ما دعت إليه ضرورة كأنف ) وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٩٣