أي : الحب والثمرة ( بتعديه أو تفريطه ) أي : المالك ( بعد ) ذلك ( لم تسقط ) زكاته ( وكذا لو مات ) بعد الاشتداد أو بدو الصلاح ( أو ورثه من عليه دين ) لم يمنع دينه الزكاة لأنها وجبت على المورث قبل موته فتؤخذ من تركته لا على الوارث المدين ( أو لم تبلغ حصة كل ) من مشتر ومتهب ووارث ( نصابا ) لم تسقط الزكاة لوجوبها في عين المال المنتقل إليهم قبل انتقاله . ( ويصح ) ممن باع حبا أو ثمرة بعد الوجوب ( اشتراط إخراج ) زكاته ( على مشتر ) للعلم بها فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجها . | ( ويتجه و ) كذا يصح اشتراط واهب على ( متهب ) إخراج زكاة حب أو ثمرة بعد الوجوب فكأنه وهبه من ذلك تسعة أعشاره ووكله في إخراج العشر وهو متجه . ( فإن لم يخرجها ) أي : الزكاة ( مشتر ) شرطت عليه ( وتعذر رجوع ) ساع ( عليه ألزم بها بائع ) لوجوبها عليه . و ( لا ) يصح ( اشتراط ) بائع ( زكاة نصاب ماشية ) على مشتر بل يبطل البيع ( للجهالة ) بالمستثنى . واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا ( أو ) أي : ولا يصح اشتراط زكاة ( ما اشتري بأصله قبل بدو صلاحه ) على بائع لأنها لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه ( و ) لو كان البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من الورثة نصابا أو عن مدين ( قبل ) اشتداد الحب أو بدو الصلاح ( تنعكس الأحكام ) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب وتسقط في مسألة الموت . | ( ولا زكاة ) على بائع لأنه لم يملكها وقت الوجوب . وكذا لو
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي