تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مات قبل وله ورثة مدينون أو لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا ( إلا إن قصد ) ببيعه أو إتلافه قبل وجوبها ( الفرار منها ) أي : الزكاة ( فتلزمه ) ولا تسقط عنه معاملة له بضد قصده . | ( ويتجه هذا ) أي : وجوب الزكاة على البائع والمتلف فرارا منها ( إن باعها لمن لا تلزمه ) الزكاة كالذمي ( وإلا ) نقل بذلك بأن أوجبنا على الفار زكاة وعلى المشتري من أهلها أخرى ( أدى ) ذلك ( لوجوب زكاتين في عين ) واحدة بعام واحد وهذا لا نظير له لأنه إجحاف بالملاك وهو متجه . ( وتقبل ) منه ( دعوى عدمه ) أي : الفرار بلا قرينة لأنه الأصل ( و ) تقبل منه دعوى ( التلف ) للمال قبل وجوب زكاته لأنه مؤتمن عليه ( بلا يمين ) لما تقدم ( ولو اتهم ) فيه لتعذر إقامة البينة عليه ( إلا أن يدعيه ) أي : التلف ( ب ) سبب ( ظاهر فيكلف البينة عليه ) أي : أن السبب وجد لإمكانه ( ثم يصدق فيما تلف ) من ماله بذلك كالوديع والوكيل ( ولا تستقر ) زكاة نحو حب وثمر ( إلا بجعل ) له ( في جرين أو بيدر أو مسطاح ) : موضع تشميسها سمي بذلك بمصر والعراق ويسمى بالشرق والشام البيدر ويسمى بالحجاز المربد وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر ليتكامل جفافها . ويسمى بالبصرة الجوجان ويسمى بلغة آخرين المسطاح وبلغة آخرين الطبابة ومسمى الجميع واحد ( فإن تلفت ) الحبوب أو الثمار التي تجب فيها الزكاة ( قبل ) وضعها بجرين ونحوه ( بلا تعدية ) أي : مالكها ( سقطت ) الزكاة

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٤