تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هنا ( فإن جهل ) مقدار السقي فلم يدر أيهما أكثر أو جهل الأكثر نفعا ونموا ( فالعشر ) واجب احتياطا لأن تمام العشر تعارض فيه موجب ومسقط فغلب الموجب ليخرج من العهدة بيقين ( ومن له ما ) أي : حائطان أحدهما ( يسقى بكلفة و ) يسقى الآخر ب ( دونها ) أي : بلا كلفة ( ضما ) أي : ضمت ثمارهما وزروعهما بعضها إلى بعض مع اتحاد الجنس والعام ( في ) تكميل ( النصاب ثم لكل ) منهما ( حكم نفسه ) في سقيه بمؤنة أو غيرها فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره ومما يشرب بغيرها عشره ( ويصدق مالك بلا يمين فيما سقي به منهما ) لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم لأنها حق لله فلا يستحلف عليها كالصلاة والحد . | ( ويتجه ) قبول قول مالك في أنه سقى بكلفة ( ما لم يكذبه حبس ) ككثرة أمطار متوالية أو مياه لا يمنعه مانع من السقي منها . فإن كان كذلك فلا يصدق قوله ويؤخذ منه العشر كاملا لظهور كذبه وهو متجه . | ( ووقت وجوب ) زكاة ( في حب إذا اشتد ) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والتوسيق والادخار ( و ) وقت وجوبها ( في ثمرة إذا بدا صلاحها ) أي : طيب أكلها وظهور نضجها لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها فدل على تعلق وجوبها به لأن الثمر والحب في الحالين يقصدان للأكل والاقتيات . | ( ويتجه و ) وقت وجوب الزكاة ( في ورق ) سدر وصعتر ( عند أوان أخذه ) لأنه وقت كماله وصرح به البهوتي في شرحه على المنتهى وهو متجه ( فلو باع أو وهب ) مالك ( الحب ) بعد اشتداده ( أو ) باع أو وهب ( الثمرة ) بعد بدو صلاحها ( أو تلفا )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٢