تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( وإن تهود نصراني ) لم يقر ( أو تنصر يهودي لم يقر ) لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه كالمرتد ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه لأنه أقر عليه أولا فيقر عليه ثانيا ( فإن أبى ما كان عليه ) من الدين ( و ) أبى ( الإسلام هدد وحبس وضرب ) حتى يسلم أو يرجع إلى دينه الذي كان عليه ( ولم يقتل ) لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب ولأنه مختلف فيه فلا يقتل للشبهة . | ( وإن اشترى اليهود نصرانيا فهودوه ) أي : جعلوه يهوديا ( عزروا ) لفعلهم محرما ولا يصير بذلك مسلما لعدم إتيانه بالشهادتين لفظا وحكما . ( وإن انتقلا ) أي : اليهودي والنصراني ( أو ) انتقل ( مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب ) لم يقر لأنه أدنى من دينه أشبه المسلم إذا ارتد و ( لم يقبل منه إلا الإسلام ) نصا لأن غير الإسلام أديان باطلة قد أقر ببطلانها فلا يقر عليها كالمرتد ( فإن أباه ) أي : الإسلام ( قتل بعد استتابته ثلاثة ) أي : ثلاثة أيام كالمرتد ( وإن انتقل غير كتابي ) ولو مجوسيا ( إلى دين أهل الكتاب ) بأن تهود أو تنصر أقر لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله وأعلى من دينه الذي كان عليه فأقر كما لو كان ذلك أصل دينه ( أو تمجس وثني ) أي : أحد عباد الأوثان ( أقر ) على المجوسية لما تقدم . ( وإن تزندق ذمي ) بأن لم يتخذ دينا معينا ( لم يقتل لأجل جزية نصا ) نقله ابن هانىء . ( وإن كذب نصراني بموسى خرج من دينه ) أي : النصرانية لتكذيبه لنبيه عيسى في قوله : ومصدقا لما بين يدي من التوراة ( ولم يقر على غير إسلام ) فإن أباه ( ف ) إنه ( يقتل بعد

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٢٠