تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استتابة ) ثلاثة أيام كالمرتد ( لا إن كذب يهودي بعيسى ) فلا يخرج بذلك من اليهودية لأنه ليس فيه تكذيب لنبيه موسى عليه السلام .

| ( فصل في نقض العهد وما يتعلق به )

| ( وينتقض عهد من أبى ) من أهل الذمة ( بذل جزية أو ) أبى ( الصغار أو ) أبى ( التزام حكمنا ) سواء شرط عليهم ذلك أو لا ولو لم يحكم عليه بها حاكمنا لقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قيل : الصغار : التزام أحكامنا ( أو قاتلنا منفردا أو مع أهل حرب ) لأن إطلاق الأمان يقتضي عدم القتال ( أو لحق بدار حرب مقيما ) لا لتجارة ونحوها لصيرورته من جملة أهل الحرب ( أو زنى بمسلمة ) لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال : ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب في بيت المقدس . | ( ويتجه ) : لو طلق ذمي زوجته رجعيا فأسلمت وحيل بينه وبينها فوطئها في هذه الحال ( لا ) ينتقض عهده بوطئه لها ( زمن عدتها منه ولم يسلم ) للشبهة لا سيما إن كان نصرانيا فإنه لا يعتقد وقوع طلاق قط فشبهته أقوى من شبهة غيره وهذا متجه . | ( أو ) أي : وكذا لا ينتقض عهده إذا ( لاط بمسلم ) وإن كان اللواط أفحش من الزنى إلا أنه لم يرد فيه نص والطباع تنفر منه ولم يذكره أحد من أصحابنا في هذا الباب بل قالوا في

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٢١