تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية جزم بها في الروضة والغنية واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع فإن نفس العين وهو الحلال المطلق طعام الأنبياء . قاله في الفروع ( ويحل لهم ثمن ) الخمر والخنزير ( لو أسلموا ) وهو في أيديهم لحديث : من أسلم على شيء فهو له . | ( فرع : يحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس ) بغير طريق شرعي ( إجماعا ) قال القاضي : لا يسوغ فيها اجتهاد لحديث ابن عمر قال : إن صاحب المكس لا يسأل عن شيء يؤخذ كما هو فيلقى في النار وحديث عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يدخل الجنة صاحب مكس رواه أحمد . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عون القاري أن اركب إلى البيت الذي يقال له بيت المكس فاهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفا . قال أبو عبيد : وقد رأيته بين مصر والرملة . وحديث : ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى رواه أبو داود . إلى غير ذلك من الأحاديث ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( لولي ) في نكاح ( يعتقد تحريمه ) أي : العشر ( منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه ) أي : العشر المأخوذ من أموال المسلمين بغير حق . لأنه مكس .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦١٩