قيمة بحسب الزمن الأول . ( والغني منهم من عده الناس غنيا ) عرفا لأن المقادير توقيفية ولا توقيف هنا فوجب رده إلى العرف كالقبض والحرز . | ( وتجب ) الجزية ( على معتق ولو لمسلم ) لأنه حر مكلف من أهل القتل فلم يقر بدارنا بلا جزية كحر أصلي ( و ) تجب على ( مبعض بحسابه ) بقدر حريته كالإرث . ( ومن صار أهلا ) لجزية بأن بلغ صغير أو أفاق مجنون أو عتق قن أو استغنى فقير ( بأثناء حول أخذ منه ) إذا تم الحول ( بقسطه ) ولم يترك حتى يتم حوله لئلا يحتاج إلى إفراده بحول وربما أدى إلى أن يصير لكل واحد حول ( بالعقد الأول ) لأنهم دخلوا في العقد فلم يحتج إلى تجديده لهم . ( ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم يؤخذ ) منه جزية لأن أخذها منه قبل ذلك أخذ لها قبل كمال حولها ( ومن أسلم بعد الحول سقطت ) الجزية ( عنه ) نصا . وقال : يدخل في قوله : من أسلم على شيء فهو له لأنها عقوبة لا أجرة إقامة بدارنا . روي أن ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل : إنما أسلم تعوذا . قال : إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال عمر : إن في الإسلام معاذا وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية رواه أبو عبيدة بمعناه . و ( لا ) تسقط الجزية ( إن مات ) من وجبت عليه ( أو جن أو عمي ونحوه ) كأن افتقر بعد الحول كديون الآدميين وسقوط الحد بالموت لتعذر استيفائه بفوات محله . | ( وتؤخذ ) الجزية ( من تركة ميت ومال حي ) جن ونحوه بعد الحول ( و ) إن مات أو جن ونحوه ( في أثنائه ) أي : الحول فإنها ( تسقط ) لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها ( ومتى بذلوا ما ) وجب ( عليهم ) من جزية ( لزم قبوله ) ودفع من قصدهم
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي