تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخف من الحنطة إذا كيل غير مكبوس ( والاعتبار ) من هذه المكيلات ( بمتوسط ) وهو الحنطة والعدس ( فتجب ) الزكاة ( في خفيف ) بلغ نصابا كيلا ( قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه ) أي : الوزن في الكيل كالرزين ( و ) لا تجب الزكاة ( في ثقيل ) بلغه وزنا لا كيلا ( وإن زاد عليه ) أي : النصاب ( فمن اتخذ ما ) أي : مكيلا ( يسع ) صاعا وهو ( خمسة أرطال وثلث من جيد البر ) وهو الرزين منه المساوي للعدس في وزنه ثم كال به ما شاء ( عرف به ما بلغ حد الوجوب ) أي : النصاب ( من غيره ) الذي لم يبلغه ( ومن شك في بلوغ قدر النصاب ) ولم يجد مكيلا يقدره به ( احتاط وأخرج ) الزكاة ليخرج من عهدتها ( ولا يجب ) عليه الإخراج إذن ( لأنه ) أي : عدم بلوغ النصاب ( الأصل فلا يثبت بالشك . قاله جمع ) من محققي أصحابنا كالموفق وغيره ( ويضم أنواع الجنس ) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ( من زرع عام واحد ) ولو تعدد البلد ( و ) من ( ثمرته ) أي : العام الواحد كتمر معقلي وإبراهيمي فيضمان في تكميل النصاب لاتحاد الجنس وكالمواشي والأثمان . ( ولو ) كان الثمر ( مما ) أي : شجر ( يحمل في سنة حملين ) فيضم بعضها ( إلى بعض في تكميل النصاب ) لأنها ثمرة عام واحد كالذرة التي تنبت مرتين ولأن وجود الحمل الأول لا يصلح مانعا لحمل الذرة ( فعلس يضم لحنطة ) لأنه نوع منها ( وسلت ) يضم ( لشعير ) لأنه أشبه الحبوب في صورته فهو نوع منه ( ولا يضم جنس ) من زرع أو ثمر ( إلى ) جنس ( آخر ) في تكميل نصاب ( كقمح وشعير ) فلا يضم أحدهما إلى الآخر ( ولو قطنيات كباقلاء وعدس وترمس ) بالضم حمل شجر له حب مضلع محزز أو الباقلاء

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٩