تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصري قاله في القاموس ( وسمسم وحمص ) فلا يضم شيء منها إلى غيره ( ولا ) يضم ( نوع من عام ل ) نوع عام ( آخر ) ولو اتحد الجنس . | الشرط ( الثاني : ملكه ) أي : النصاب ( وقت وجوبها ) أي : الزكاة ( ويأتي فلا تجب ) زكاة ( في مكتسب لقاط و ) لا في ( أجرة نحو حصاد ) كجذاذ ( ولا فيما يملك من زرع وثمر بعد بدو صلاح بشراء أو إرث ونحوه ) كهبة ( أو لا يملك إلا بأخذ كبطم وزعبل ) هو شعير الجبل ( وبزر قطونا ) بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر ( وكزبرة وعفص وسماق أخذه من موات أو نبت بأرضه إذ لا يملك ) شيء من ذلك ( إلا بأخذ ) لأنه لا يملكه إلا بحوزة ( ولا يشترط ) لوجوب الزكاة ( فعل زرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط ) لنحو سيل أو غيره ( ب ) أرض ( ملكه أو ) بأرض ( مباحة ) لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة . قال البهوتي : قلت : وكذا لو سقط بمملوكة لغيره إلا غاصبا تملك رب الأرض زرعه على ما يأتي .

| ( فصل )

| ( ويجب فيما يشرب بلا كلفة ) مما تقدم أن الزكاة تجب فيه ( ك ) الذي يشرب ( بعروقه ) ويسمى بعلا ( و ) كالذي يشرب ب ( غيث ) وهو الذي يزرع على المطر ( و ) الذي يشرب ب ( سيح ) أي : ماء جار على وجه الأرض كنهر وعين ( ولو ) كان السقي ( بإجراء ماء حفيرة ) حصل فيها من نحو مطر أو نهر ( شراه ) أي : الماء رب ثمر وزرع ( العشر ) فاعل يجب للخبر ولندرة هذه المؤنة وهي في ملك الماء لا في السقي به . فإن كان الماء يجري من

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٠