تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلها ) وقاسم ونحوه ( ولا ينقضه ) أي : أمان مسلم ( إمام ) حيث صح لوقوعه لازما ( إلا إذا خاف خيانة ) ممن أعطيه فينقضه لفوات شرطه ( وإن ادعى الأمان أسير ) وأنكره من جاء به ( فقول منكره ) لأن الأصل عدمه وإباحة دم الحربي . ( ومن طلب ) من الكفار ( الكف ليدل على كذا ) فبعث معه قواما ليدلهم ( فامتنع ) من الدلالة ( ضرب عنقه ) لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه . | ( ويصح ) الأمان ( ب ) كل ( قول ) يدل عليه ( كسلام ) لأنه بمعنى الأمان . ( و ) كقوله : ( أنت ) آمن ( أو : بعضك ) آمن ( أو يدك ونحوها ) من أعضائه ك : رأسك ( آمن وك ) قوله : ( لا بأس عليك وأجرتك وقف وألق سلاحك وقم لا تذهل ومترس ) بفتح الميم وسكون الراء وآخره سين مهملة ( ومعناه بالفارسية لا تخف ) قال عمر : إذا قلتم : لا بأس أو : لا تذهل أو مترس فقد أمنتموه فإن الله تعالى يعلم الألسنة . ( و ) كذلك يحصل الأمان لكافر ( بشرائه قال ) الإمام ( أحمد : إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله ) لأنه إذا اشتراه فقد أمنه . ( و ) يصح أمان ( بإشارة تدل عليه ) أي : الأمان ( كإمرار يده ) كلها ( أو بعضها عليه وبإشارة بسبابته إلى السماء ) ولو مع إمكان نطقه لقول عمر : لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله لقتلته . رواه سعيد . وتغليبا لحقن الدم مع دعاء الحاجة إلى الإشارة لأن الغالب منهم عدم فهم العربية بخلاف نحو البيع ويصح برسالة وكتابة لأنها أقوى من الإشارة ( ويسري ) الأمان ( إلى من معه ) أي : المستأمن ( من أهل ومال ) تبعا له ( إلا أن يخص به ) ك : أنت آمن دون أهلك ومالك فلا يسري إليهما . ( ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه ) أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٧٩