وقطع به في المنتهى لحديث أم هانئ : يا رسول الله ! إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم بابي وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال لها : رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ إنما يجير عن المسلمين أدناهم رواه سعيد وخصه في الإقناع بالإمام والأمير فقط وكان على المصنف الإشارة لخلافه . ( و ) شرط الأمان ( عدم ضرر ) على المسلمين فيه ( وأن لا يزيد ) الأمان ( على عشر سنين ) ذكره في الترغيب وغيره . | ( ويتجه : ويبطل ) أمان زادت مدته على عشر سنين ( فيما ) أي : في القدر الذي ( زاد ) عليها ( فقط ) لا في كله كتفريق الصفقة وهو متجه . | ( ويصح ) الأمان ( منجزا ) كقوله : أنت آمن ( و ) يصح ( معلقا ) نحو : من فعل كذا فهو آمن لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ويصح أمان ( من إمام لجميع المشركين ) لعموم ولايته ( و ) يصح ( من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم لقتالهم ) لعموم ولايته بالنسبة إليهم وأما مع غيرهم فكآحاد المسلمين . ( و ) يصح ( من كل أحد ) يصح أمانه ( لقافلة ) وحصن صغيرين عرفا ) واختار ابن البنا ( كمائة فأقل ) فإن كان لأهل بلد أو رستاق أو جمع كبير لم يصح من غير إمام أو نائبه بإزائهم لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات عليه . ( ومن صح أمانه ) ممن تقدم ( قبل إخباره به إذا كان عدلا كمرضعة على
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي