تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 2 ( باب الأمان )

| ( الأمان : ضد الخوف ) والأصل فيه قوله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره الآية . وقوله صلى الله عليه وسلم : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم متفق عليه . ( ويحرم به ) أي : الأمان ( قتل ورق وأسر وأخذ مال ) لمنافاة ذلك للأمان ( ولا جزية ) ) على مستأمن ( مدة أمان ) لأنه كافر أبيح له المقام بدارنا من غير التزام جزية نصا . | ( وشرط كونه ) أي : الأمان ( من مسلم ) فلا يصح من كافر ولو ذميا للخبر ولأنه متهم على الإسلام وأهله فلا يصح منه كالحربي ( عاقل ) لا طفل ومجنون لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم ( مختار ) فلا يصح من مكره عليه ( غير سكران ) لأنه لا يعرف المصلحة ( ولو ) كان العاقل ( قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا ) فلا تشترط حريته لقول عمر : العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه رواه سعيد . ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر ( و ) لا تشترط ذكوريته نصا . لإجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يشترط بلوغه للخبر المتفق عليه وتقدم وفيه : فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أي : لا نفل ولا فرض على أحد تفاسيره ( لو ) كان الأمان من غير الإمام ( لأسير ) كافر قال في الإنصاف : يصح أمان غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية أبي طالب قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٧٧