تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به مرض ( لا يرجى زواله كزمانة ) وسل وفالج ( ويسقط حقه ) لخروجه عن أهلية القتال بخلاف ما يرجى زواله كحمى وصداع . | ( وبيت المال ملك للمسلمين ) لأنه لمصالحهم ( يضمنه متلفه ) كغيره من المتلفات ( ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام ) لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض إليه . ( ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته حقه ) لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى ورثته كسائر الحقوق قال في شرح الإقناع : وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته . | ( ومن مات من الأجناد دفع لامرأته وصغار أولاده كفايتهم ) لتطيب قلوب المجاهدين إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه . قلت : وينبغي أن يكون أولاد العلماء كذلك فيدفع لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يدفع لأبيهم ليرغبوا في تحصيل العلم ونشره ( فإذا بلغ ذكرهم أهلا لقتال ) واختاروا أن يكون من المقاتلة ( فرض له إن طلب ) لأهليته لذلك كأبيه فلا يجبر عليه لعدم وجوبه عليه ( وإلا ) يطلب ذلك ( ترك كالمرأة والبنات ) للجندي الميت ( إذا تزوجن ) فيتركن لغنائهن بنفقة أزواجهن .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٧٦