| ( ولا خراج على مزارع مكة و ) لا على مزارع ( الحرم ) لأن مزارع الحرم ( كهي ) أي : كمزارع مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ولأن الخراج جزية الأرض ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة . ( وحرم بناؤه واختصاصه به ) أي : بالبناء ( فيهما ) أي : في مكة والحرم لأنه يؤدي إلى التضييق في أداء المناسك . | ( ويتجه : جواز إعادة ما ) أي : بناء قديم ( انهدم ) من مكة والحرم بلا ريب في ذلك ( و ) يتجه ( أن البناء ) فيهما ( لا يحرم إلا إن خيف منه ) أي : من البناء ( تضييق على الناس ) في منازلهم وأداء مناسكهم ( وإلا ) يخف منه التضييق ( فلا ) يحرم ( و ) إذا تحرى عدم الضرر وبنى شيئا ف ( هو أحق به ) من غيره كمتحجر موات ( فإن استغنى عنه دفعه لمحتاج ) يرتفق به ( مجانا ) أي : بلا عوض لأنه لم يملكه وهذا الاتجاه لا بأس به . ( فالخراج على أرض لها ما تسقى به ولو لم تزرع ) كالمؤجرة . | و ( لا ) خراج على ( ما لا يناله ماء ) من الأراضي ( ولو أمكن زرعه وإحياؤه ولم يفعل ) لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرة له ومفهومه : أنه إذا أحيا وزرع وجب خراجه ويأتي : لا خراج على مسلم فيما أحياه من أرض عنوة ( وما لم ينبت أو ينله الماء ) إلا عاما بعد عام ( فنصف خراجه في كل عام ) لأن نفعها على النصف فكذا خراجها . ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع )
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي