تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له وذلك حق للإمام فإذا رضي بتركه إلى غيره جاز له . ( وإن أسلم من حكم ) منزول على حكمه ( بقتله ) أو رقه ( عصم دم فقط ) دون ماله وذريته لأنهما صارا بالحكم بقتله ملكا للمسلمين فلا يعودان إليه بإسلام وأما دمه فأحرزه بإسلامه ( ولا يسترق ) لأنه أسلم قبله فلم يجز كما لو أسلم قبل قدرة عليه . | ( وإن سألوا ) أي : أهل الحصن ( أن ينزلهم على حكم الله تعالى لزم أن ينزلهم ويخير ) فيهم ( كأسرى ) لأنه حكم الله تعالى وحديث بريدة - وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فلا تدري أتصيب فيهم أم لا أخرجه أحمد ومسلم - أجيب عنه بأنه لاحتمال نزول وحي بما يخالف ما حكم به وقد أمن ذلك بموته صلى الله عليه وسلم ( ولو كان به ) أي : الحصن ( من لا جزية عليه ) كامرأة وخنثى ( فبذلها لعقد الذمة عقدت ) له الذمة بمعنى الأمان ( مجانا وحرم رقه ) لتأمينه وإن لم يجب به مال ( ولو خرج عبد ) حربي ( إلينا بأمان أو نزل ) عبد ( من حصن ) إلينا بأمان ( فهو حر ) نصا للخبر ( ولو جاءنا ) عبد ( مسلما وأسر سيده ) الحربي ( أو ) أسر ( غيره ) من الحربيين ( فهو ) أي : العبد ( حر ) لما تقدم فلا يرد في هدنة ( والكل ) مما جاء به سيده أو غيره ( له ) أي : للعبد الذي جاء مسلما حتى لو مات السيد الأسير في هذه الحالة ورثه عبده السابي بالولاء ( وإن أقام ) عبد أسلم ( بدار حرب فهو رقيق ) أي : باق على رقه استصحابا للأصل ( ولو جاء مولاه ) أي : العبد الذي أسلم ولحق بنا ( مسلما بعده لم يرد إليه ) لسبق الحكم بحريته حين جاء إلينا مسلما ( ولو جاء ) مولاه ( قبله مسلما ثم جاء هو ) أي : العبد ( مسلما فهو ) أي : العبد ( له ) أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٢٩