تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( منفعة إجارة ) لأنها داخلة فيه ويحرز من أسلم منهم ( أولاده الصغار وحمل امرأته ) للحكم بإسلامهم تبعا له ولا يحرز امرأته ( هي ) لأنها لا تتبعه في الإسلام ويجوز استرقاقها كغيرها ( ولا ينفسخ نكاحه ) أي : الزوج الذي أسلم ( برقها ) أي : الزوجة لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال بدليل عدم ضمانها باليد وعدم أخذ العوض عنها ( وإن نزلوا ) أي : أهل الحصن ( على حكم ) رجل ( مسلم حر مكلف عدل مجتهد في الجهاد ) وإن لم يكن مجتهدا في كل الأحكام ( ولو ) كان ( أعمى ) جاز ( أو ) كان منزول على حكمه ( متعددا ) كاثنين أو أكثر ( جاز ) ويكون الحكم فيهم ما اجتمعا أو اجتمعوا عليه دون ما انفرد به أحدهما أو أحدهم ( ويلزمه ) أي : المنزول على حكمه ( الحكم بالأحظ لنا ) من قتل أو رق أو من أو فداء ( ويلزم حكمه حتى بمن ) عليهم كالإمام و ( لا ) يلزم حكمه لو حكم عليهم بإعطاء ( جزية ) لأن عقد الجزية معاوضة يتوقف على التراخي ( فليس للإمام قتل من حكم ) منزول على حكمه ( برقه ) لأن القتل أشد من الرق وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين ( ولا ) للإمام ( رق من حكم ) منزول على حكمه ( بقتله ) لأنه قد يكون ممن يخاف ببقائه نكاية المسلمين ودخول الضرر عليهم ( ولا ) للإمام ( رق ولا قتل من حكم بفدائه ) من نزلوا على حكمه لأنهما أشد منه فلا يجاوز الأخف مما حكم به إلى الأثقل لأنه نقض للحكم بعد لزومه ( لكن له ) أي : الإمام ( المن مطلقا ) أي : على من حكم بقتله أو رقه أو فدائه لأنه أخف من الثلاثة ( و ) للإمام ( قبول فداء ممن حكم ) منزول على حكمه ( بقتله أو رقه ) لأنه أخف منهما وهو نقض للحكم برضى محكوم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٢٨