تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا وطىء إحداهما وأراد وطء الأخرى جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجة . ( ومن اشترى منهم ) أي : الأسرى ( عددا ) إثنين فأكثر ( في عقد يظن أن بينهم ) أي : المشتريين ( أخوة أو نحوها ) كعمومة أو خؤولة باعهم الإمام بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق ( فتبين عدمها ) أي : الأخوة ونحوها ( رد إلى المقسم ) من المشتري ( الفضل الذي فيه ) أي : المبيع ( بالتفرق ) لبيان انتفاء مانعه ( ولكل ) من بائع ومشتر ( الفسخ ) أي : فسخ البيع فإن فات المبيع رد المشتري الفضل الحاصل بالتفريق ويرد إلى المقسم إن كان غنيمة أو إلى البائع إذا لم يكن كذلك .

| ( فصل )

( وإذا حصر إمام أو نائبه حصنا لزمه ) فعل ( الأصلح ) في نظره واجتهاده ( من مصابرته ) أي : الحصن أي : الصبر حتى يفتح الله عليه ( و ) من ( موادعته بمال و ) من ( هدنة ) بلا مال ( بشرطها ) المعلوم من بابها نصا ( ويجبان ) أي : الموادعة بمال والهدنة بغيره ( إن سألوهما ) أي : أهل الحصن ( ك ) وجوب قبول ( جزية ) سألوا دفعها ( وثم مصلحة ) لحصول الغرض من إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة اللئام وله الانصراف أيضا بدونه إن رآه لضرر أو يأس منه ( وإن قالوا ) أي : أهل الحصن للمسلمين : ( ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم ) عندنا ( وجب رحيل ) هم لئلا يلقوا بأسرى المسلمين للهلاك ( ويحرز من أسلم منهم ) أي : أهل الحصن قبل استيلائنا عليه ( دمه وماله حيث كان ) في الحصن أو خارجه لحديث : أمرت أن أقاتل الناس الخبر ( ولو ) كان ماله

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٢٧