تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين رجع على رب الخمسة عشر ( بثلاثة أسباعها ) لأن الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال وعلى نحو هذا حسابها ( ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة ) لأن الباقي بعد الدين يبلغ نصابا ( على المدين ) منها ( ثلثها ) أي : الشاة لمنع الدين وجوب الزكاة فيما قابله فكأنه مالك عشرين خلطة بأربعين فهي ثلث ( وعلى الآخر ثلثاها ) أي : الشاة بنسبة ماله ( ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة ) مخرج من خليطه ( بيمينه إن عدمت بينة ) بالقيمة ( واحتمل صدقة ) فيما ادعاه قيمة لأنه غارم ومنكر للزائد . فإن كانت بنية عمل بها . | ( ويتجه وإلا ) يحتمل صدق مرجوع عليه ( أخذ بقول غريمه ) وهو الخليط في الشياه ( إن صدقه الحس ) وإلا يصدقه رد لظهور كذبه وهو متجه . | ( وكذا يقال في كل غارم ) منكر للزائد فيقبل قوله بيمينه إن عدمت البينة واحتمل صدقه وإلا أخذ بقول غريمه إن صدقه الحس ( ويجزىء إخراج بعض الخلطاء ) الزكاة ( بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم ) لأن عقد الخلطة صير كل واحد منهم كالآذن لخليطه في الإخراج عنه ( والاحتياط ) الإخراج ( بإذنهم ) خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء بدون إذن البقية ( ومن أخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة ) على خلطائه لعدم الإذن لفظا وحكما ( ويرجع ) مأخوذ منه الزكاة على خليطه ( بقسط زائد ) على واجب

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٢