المحال المتباعدة ( غير خليط ) لأهلها في نصاب ( فإذا كان له ) أي : الشخص من أهل الزكاة ( ستون شاة ) بثلاث محال متباعدة ( في كل محل عشرون ) منها ( خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف ) شاة ( و ) لزم ( كل خليط نصف شاة ) وإن لم يكن خلطة مع أهلها في نصاب فلا شيء عليه ( و ) يجوز ( لساع ) يجبي الزكاة ( أخذ ) ما وجب في مال خلطة ( من مال أي خليطين شاء مع حاجة ) بأن تكون الفريضة عينا واحدة ( و ) مع ( عدمها ) أي : الحاجة نصا بأن أمكن أخذ زكاة كل واحد من ماله بلا تشقيص لحديث : وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية أي : إذا أخذ الساعي من مال أحدهما رجع على خليطة بنسبة ماله ولأن المالين صارا كمال واحد في وجوب الزكاة فكذا في أخذها ( ولو ) كان الساعي أخذ الزكاة ( بعد قسمة ) في ( خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زكاته ) فله الأخذ من مال أيهما شاء لسبق وجوب القسمة وظاهرة ليس له أن يأخذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خلطة أوصاف ( ومن لا زكاة عليه كذمي ) ومكاتب ومدين مستغرق ( لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ) أي : أخذ ساع الزكاة من مال نحو الذمي لأن خلطته لا تؤثر في ضم أحد المالين إلى الآخر فأشبها المنفردين ( ويرجع ) خليط من أهلها ( مأخوذ منه ) زكاة جميع مال خلطة ( على خليطة بقيمة ) ال ( قسط ) الذي ( قابل ماله ) أي : لم تؤخذ منه ( من مخرج ) زكاة للخبر . وتعتبر قيمته ( يوم أخذ ) ساع له لزوال ملكه أذن عنه ( فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من ) أصل ( خمسة وثلاثين ) بعيرا خلطة ( على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض ) أخذت من ماله لأن العشرين أربعة أسباع الخمسة وثلاثين ( وبالعكس )
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي