( أخذه ساع بقول بعض العلماء كأخذ مالكي صحيحة عن مراض وكبيرة عن صغار أو ) أخذ ( حنفي القيمة ) أي : قيمة الواجب لأن الساعي نائب الإمام ففعله كفعله . قال المجد : فلا ينقض كما في الحاكم . قال الموفق والشارح : ما أداه إليه اجتهاده وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب ولأن فعل الساعي في محل الاجتهاد نافذ سائغ فترتب عليه الرجوع لسوغانه . قال في الفروع وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء أي : في أخذ القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه . انتهى . ولهذا قال المصنف ( ويجزىء ولو اعتقد مأخوذ منه عدم إجزاء ) . و ( لا ) يرجع مأخوذ منه ( بما ) أي : بقسط زائد ( أخذه ) ساع ( ظلما ) بلا تأويل ( ك ) أخذه شاتين عن أربعين ) شاة ( خلطة وك ) أخذه ( جذعة عن ثلاثين بعيرا فيرجع ) المأخوذ منه على خليطه في الأولى ( بقيمة نصف بنت مخاض أو ) يرجع على خليطه بنصف ( شاة وما زاد فلا يرجع به على غير ظالمه ) أو المتسبب في ظلمه . قال في الفروع إذا أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقد المالك يلزم المالك الإخراج زاد في الأحكام السلطانية فيما بينه وبين الله تعالى . | ( ويتجه ) أنه يؤخذ ( من هذا ) أي : قولهم : فلا يرجع به على غير ظالمه أنه ( لا يلزم أهل بلدة ظلموا التساوي في الظلم بل لكل ) واحد منهم ( دفعه عن نفسه ما أمكن ) بمشيخة أو جاه أو رشوة أو غير ذلك من غير ظلم لغيره بحيث أنه لا يؤخذ منه ولا من غيره وهذا متجه . وأما قوله : ( و ) يتجه ( أنه ليس لمن ظلم الرجوع بقسطه على من لم يظلم خلافا للشيخ ) تقي الدين حيث ألزمهم به ) أي : أهل بلدة ظلموا بالتساوي فغير مسلم لأن الشيخ لم يقل بإلزامهم
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي