لذلك المكان ( تعين ذبحا وتفريقا لفقرائه ) أي : ذلك الموضع ( أو إطلاقه لهم ) في موضعهم . | ( ويتجه ) : إطلاقه لهم ( لينحروه ) وينتفعوا به لا ليبيعوه ويقتسموا ثمنه وهو متجه . لحديث أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أذبح بالأبواء فقال : أبها صنم ؟ قال : لا قال : أوف بنذرك ولأنه قصد نفع أهل ذلك الموضع فكان عليه إيصاله إليهم ( فإن كان به ) أي : ذلك الموضع ( نحو صنم ) كبيوت نار أو كنيسة أو أمر كفر ( ف ) هو ( نذر معصية ) يحرم الوفاء به لحديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه . | تتمة : لو عين مكانا ليس فيه فقراء لا يتعين ذلك المكان وله الذبح فيه وفي غيره كالمنذور ذبحه لا بمكان مخصوص فله ذبحه في أي مكان شاء .
| ( فصل )
| ( العقيقة ) : الذبيحة عن المولود لأن أصل العق القطع ومنه عق والديه : إذا قطعهما . والذبح : قطع الحلقوم والمري . وهي سنة مؤكدة قال أحمد : العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه . وقال صلى الله عليه وسلم : الغلام مرتهن بعقيقته إسناده جيد . في حق أب لا غيره ولو كان معسرا ويقترض . قال الإمام أحمد : إذا لم يكن ما يعق