فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه لأنه إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشيخ تقي الدين : إن كان له وفاء وإلا فلا يقترض لأنه إضرار لنفسه وغريمه ( ولا يعق غير أب ) إلا أن يتعذر بموت أو امتناع قال في شرح الإقناع : قلت : وما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين فلانة أولى بالمؤمنين من أنفسهم . ( ولا يعق مولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه لأنها مشروعة في حق الأب فلا يفعله غيره كالأجنبي ( خلافا لجمع ) منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم ( فإن فعل ) أي : عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر لم يكره ذلك لعدم الدليل عليها قال في شرح الإقناع : قلت : لكن ليس لها حكم العقيقة ( ف ) تسن ( عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم ) الشاتين ( فواحدة وعن الجارية شاة تجزىء في أضحية ) جذع ضأن أو ثني معز لحديث أم كرز الكعبية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وفي لفظ : عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة . | ( ولا تجزىء بدنة أو بقرة ) تذبح عقيقة ( إلا كاملة ) نصا قال في النهاية وأفضله شاة تذبح ( في سابع ولادة ) بنية العقيقة ندبا ضحوة قال في الإنصاف : ذبحها يوم السابع أفضل ( وتجزىء قبله ) أي : السابع ولا تجزىء ذبحها قبل ولادة كالكفارة قبل اليمين لتقدمها على سببها . | ( ويحلق فيه ) أي : السابع ( رأس مولود ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا : كل غلام رهينته بعقيقته
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي