تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستره وأما تقليدها فلحديث عائشة : كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري . ( وإن نذر هديا وأطلق ) بأن قال لله علي هدي ولم يقيده بلفظه ولا بنيته ( فأقل مجزىء ) عن نذره ( شاة ) جذع ضأن أو ثني معز ( أو سبع بدنة أو ) سبع ( بقرة ) لحمل المطلق في النذر على المعهود الشرعي ( وإن ذبح إحداهما ) أي : بدنة أو بقرة ( عنه ) أي : عن النذر المطلق ( كانت ) البدنة أو البقرة ( كلها واجبة ) لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه . ( وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق ) البدنة كما تقدم في الواجب بأصل الشرع ( وإلا ) يطلق البدنة بأن نوى معينة ( لزمه ما نواه ) كما لو عينه بلفظه ( وإن نذر معينا أجزأه ما عينه ولو ) كان ( صغيرا أو معيبا أو غير حيوان ) كعبد وثوب ( وعليه ) أي : الناذر ( إيصاله ) إن كان مما ينقل ( و ) إيصال ( ثمن غير منقول ) كعقار ( لفقراء الحرم ) لقوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا . وسئل ابن عمر عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال : تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم . | ( ويتجه : في هدي صيد ) أتى به من الجبل أنه يلزم ( ذبحه خارج الحرم ) وإيصال لحمه إن أمكن ( أو بيعه ) إن خشي فساده ( ونقل ثمنه لفقراء الحرم ) وهو متجه . ( وكذا إن نذر سوق أضحية لمكة أو قال : لله علي أن أذبح بها ) فيلزمه للخبر ( وإن عين ) بنذره ( شيئا لموضع غير الحرم ولا معصية فيه ) أي : النذر

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٨٧