| ( فصل )
| ( يجب هدي بنذر ) لحديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه ولأنه طاعة فوجب الوفاء به كغيره من النذور وسواء كان منجزا أو معلقا ( ومنه ) أي : النذر ( إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه بعد ملكه ) فيصير هديا واجبا يلزمه إيصاله إلى مساكين الحرم . ( وسن سوق حيوان ) أهداه ( من الحل ) لسوقه عليه الصلاة والسلام في حجته البدن وكان يبعث هديه وهو بالمدينة . | ( و ) سن ( أن يقفه ) أي : الهدي ( بعرفة ) روي عن ابن عباس . وكان ابن عمر لا يرى هديا إلا ما وقفه بعرفة . ولنا : أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحم وهذا لا يتوقف على وقوفه بعرفة ولم يرد بإيجابه دليل . ( و ) سن ( إشعار بدن ) بضم الباء جمع : بدنة . ( و ) إشعار ( بقر بشق صفحة يمنى من سنام ) بفتح السين ( أو ) شق ( محله ) أي : السنام مما لا سنام له من بقر وإبل ( حتى يسيل الدم . و ) سن ( تقليدهما ) أي : البدن والبقر ( مع ) تقليد ( غنم النعل وأذان قرب وعرى ) بضم العين : جمع : عروة لحديث عائشة قالت : فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها متفق عليه . وفعله الصحابة أيضا ولأنه إيلام لفرض صحيح فجاز كالكي والوسم والحجامة وفائدته توقي نحو لص لها وعدم اختلاطها بغيرها . | وسن أن يكون بالميقات إن كان مسافرا بها لحديث ابن عباس مرفوعا : صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم منها بيده رواه مسلم . وإن بعث بها فمن بلده وأما الغنم فلا تشعر لأنها ضعيفة وصوفها وشعرها