إذن ) من مالكها ( لم يضمن ) شيئا ( وأجزأ ) لوقوع ذلك موقعه ( ويباح لفقراء أخذ منه ) أي : الهدي إذا لم يدفعه إليهم مالكه ( بإذن ) منه ( كقوله ) أي : المالك : ( من شاء اقتطع أو بتخلية بينهم وبينه ) لأنه صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال : من شاء فليقتطع وقال لسائق البدن : اصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك بغير لفظ وإن لم يكن مفيدا ( وإن سرق بلا تفريط مذبوح لا حي من أضحية ) معينة ( أو هدي معين ابتداء أو عن واجب بذمة ولو ) كان واجبا ( بنذر فلا شيء فيه ) لأنه أمانة بيده فلا يضمنه بتلفه بلا تعد ولا تفريط . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( ومثله ) أي : الهدي المعين ( مسروق من نحو ) دم ( متعة ) كقران ( وما ) أي : دم ( وجب بفعل محظور ) أي : فلا شيء فيه ما لم يفرط في حفظه وهو متجه . ( وإن لم يعين ) ما ذبحه عن واجب في ذمته ( قبل ذبح فسرق ضمن ) ما في ذمته لعدم تميزه عن ما له فضمنه كبقية ماله . | ( ويتجه ) : أن الواجب في ذمته غير المعين مضمون عليه سواء سرق ( أو لم يسرق ) ومثله لو تلف أو ضاع أو غصب بعد ذبحه لاشتغال ذمته وهو متجه . ( وإن ذبحها ) أي : المعينة من هدي
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي