تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأضحيته ( ذابح في وقتها بلا إذن ) من ربها ( فإن ) كان الذابح ( نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير ) لم تجز عن واحد منهما فرق لحمها أو لا ( أو ) نواها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير و ( فرق لحمها لم تجز ) عن واحد منهما ( وضمن ) ذابح ( ما بين القيمتين ) أي : قيمتها صحيحة ومذبوحة ( إن لم يفرق لحمها و ) ضمن ( قيمتها ) صحيحة ( إن فرقه ) أي : اللحم لأنه غاصب متلف عدوانا ( وإن لم يعلم ) ذابح أنها أضحية الغير بأن اشتبهت عليه ولم يفرق لحمها أو علمه ونوى المعينة من هدي وأضحية عن ربها أو أطلقه ( أجزأت ) عن مالكها ( لعدم افتقار نية ذبح ولا ضمان ) نصا لوقوعها موقعها ( فلو ضحى اثنان ) كل منهما ضحى ( بأضحية الآخر غلطا كفتهما ) لوقوعها موقعها بذبحها في وقتها ( ولا ضمان ) على واحد منهما للآخر استحسانا لإذن الشرع فيه ولو فرقا اللحم ( وإن بقي اللحم ) أي : لحم ما ذبحه كل منهما ( تراداه ) لأن كلا منهما أمكنه أن يفرق أضحيته بنفسه فكان أولى به . | ( فرع : إذا دخل العشر ) أي : عشر ذي الحجة ( حرم فقط على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح ) أي : ذبح الأضحية لحديث أم سلمة مرفوعا : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٧٨