تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التطوع ( فله هديته ) لغيره لقيام المهدي له مقامه ( وإلا ) يملك أكله كهدي واجب غير دم تمتع وقران ( ضمن ) أي : مهديه ( بمثله ) لحما لأن الجمع مصحوب عليه بمثله فكذلك أبعاضه وكذا إن أعطى الجزار بأجرته شيئا منها ( كبيعه وإتلافه ) أي : كما لو باع شيئا من الهدي أو أتلفه فإنه يضمنه بمثله لحما وإن أطعم منه غنيا على سبيل الهدية جاز كالأضحية ( ويضمنه ) أي : المتلف من الهدي ( أجنبي بقيمته ) قال في الشرح : لأن اللحم من غير ذوات الأمثال فضمنه بقيمته كما لو أتلف لحما لآدمي معين . أنتهى . قال في شرح الإقناع : وفيه نظر لأنه موزون لا صناعة فيه يصح فيه السلم فهو مثلي ( وإن منع الفقراء منه ) أي : من أخذه ( حتى أنتن ضمن نقصه إن انتفع به وإلا ) ينتفع به ( ف ) يضمن ( قيمته ) قاله في الفصول . | ( ويتجه : يشتري بها ) أي : بقيمته لحما ( مثله ) لأنه مثلي وهو متجه . ( ومن فرق واجبا ) من هدي نذر ( ولو أضحية بلا

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٧٦