عشر ونصف وعلم منه ضم الأنواع بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة ( و ) يجب ( في ) نصاب ( كرام ولئام و ) نصاب ( سمان ومهازيل الوسط ) للخبر : من أي النوعين شاء ( بقدر قيمة المالين ) أي : الكرام واللئام والسمان والمهازيل عدلا بين المالك وأهل الزكاة . | ( ومن أخرج عن النصاب ) الزكوي ( من غير نوعه ما ليس من ماله ) كمن عنده بقر فأخرج عنه من الجواميس أو ضأن فأخرج عنه من المعز وبالعكس ( جاز ) لأن المخرج من جنس الواجب أشبه ما لو كان النوعان في ماله وأخرج من أحدهما ( إن لم تنقص قيمته ) أي : المخرج ( عن الواجب ) في النوع الذي في ملكه فإن نقصت لم يجز . ( ويجزىء ) إخراج ( سن أعلى من فرض ) عليه ( من جنسه ) أي : الفرض لأن فيه الواجب وزيادة . و ( لا ) تجزىء ( القيمة ) أي : قيمة ما وجب في السائمة أو غيرها من نحو حب وتمر ( مطلقا ) في الفطرة وغيرها احتيج إليها أو لا لمصلحة أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود . ( فتجزىء بنت لبون عن بنت مخاض وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة ) وثنية عن جذعة ( ولو كان عنده ) أي : المخرج ( الواجب ) لحديث أبي بن كعب وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله عليه وقبلناه منك رواه أحمد وأبو داود .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي