تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| ( الخلطة ) بضم الخاء : الشركة ( في ماشية ) دون غيرها من الأموال ( لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا ) وتغليظا وتخفيفا ( وتصير المالين ك ) مال ( واحد ) لحديث سالم ويأتي ( فإذا اختلط اثنان فأكثر من أهلها ) - أي : أهل وجوب الزكاة - فلا تأثير لخلطة كافر ولو مرتدا ومكاتب ومن عليه دين مستغرق ( في نصاب ) فلا أثر لخلطه في أقل من أربعين شاة ( ماشية ) فلا أثر لخلطه في غيرها لما يأتي ( لهم ) فلا أثر لخلطة مغصوب ( جميع الحول ) فلا أثر لخلطة في بعضه ولو أكثره ( خلطة أعيان بكونه ) أي : النصاب ( مشاعا ) بين الخليطين أو الخلطاء ( كمملوك بنحو إرث ) كوصية وجعالة ( وهبة ) أو شراء واستمر بلا قسمة متساويا أو متفاضلا ( أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل ) من الخليطين أو الخلطاء كأن يكون لأحدهما شاة وللآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين إنسانا أربعون شاة لكل واحد شاة نص عليهما ( واشتركا في مراح - بضم ميم - وهو : المبيت والمأوى ) للماشية ( وفي مسرح وهو : ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى و ) في ( محلبة ) بفتح اللام ( وهو : موضع الحلب ) بأن تحلب كلها في موضع واحد ( و ) في ( فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ) المختلطين إن اتحد النوع فلا يعتبر أن يكون مملوكا لهما ( لا إن اختلف نوع كبقر وجاموس وضأن ومعز ) فلا يضر اختلاف الفحل للضرورة ( و ) في ( مرعى وهو : موضع الرعي ووقته ) فيه استعمال المشترك في معنييه ( فكواحد ) - جواب إذا - لما روى الترمذي عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين مفترق ولا

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٤