تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحلله ) من العمرة . ( بفعلها ثانيا فقد ) حكمنا بأنه ( أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم يصح ) إدخاله عليها ( فيلغو حجه ) أي : ما فعله من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به ( ويتحلل بطوافه الذي نواه للحج من عمرته الفاسدة وعليه ) دمان : ( دم حلق ) فعله قبل إتمام عمرته ( و : دم وطء في عمرته ولا يصح له حج ولا عمرة ) لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخال الحج عليها حينئذ ( فلا يبرأ من واجب ) حج ولا عمرة . | ( ويتجه : ولا ) يجب عليه أن ( يقضي ) متمتع كان وطىء قبل حله من عمرته ( تطوعا ) من حج وعمرة في هذه الصورة ( للشك ) في وقوعه صحيحا أو فاسدا والأصل صحته والبراءة منه ( و ) لكن ( الاحتياط القضاء ) ليبرأ منه بيقين وهو متجه ( ولو علمه ) أي : الطواف الذي وقع بلا طهارة أنه كان ( لحج لزمه طواف ) أي : الحج ( وسعيه ) فيعيد طواف الإفاضة والسعي بعده ( و ) يلزم مع ذلك ( دم ) يعني للحلق ( لحله قبل وقته ) فلم يتم نسكه ذكره في شرح المنتهى ( و ) يلزمه ( دم تمتع بشرطه ) قال في حاشية المنتهى عن لزوم الدم للحلق : وفيه نظر لأنه إذا جعله طواف الحج فالعمرة قد تمت فحلقه في محله وكذلك قال في الإقناع تبعا للإنصاف والمغني : ولو قدرناه للحج لم يلزم أكثر من إعادة الطواف والسعي ويحصل له الحج والعمرة

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٠٣