من بعض فمقتضاه أنها على حد سوي وهو متجه . | ( فرع : لو علم متمتع بعد فراغ حج بطلان أحد طوافيه ) للعمرة والحج ككونه طاف على غير طهارة ( وجهله ) أي : الطواف الذي كان فيه على غير طهارة ( لزمه الأشد ) يبرىء ذمته بيقين ( وهو ) أي : الأشد ( جعله ) أي : الطواف الكائن بلا طهارة ( للعمرة ) فلا يحل منها بحلق لعدم صحتها بفساد طوافها ويكون قد أدخل الحج على العمرة ( فيصير قارنا كما لو علمه ) أي : الطواف الباطل ( لها ) أي : العمرة ( وعليه دم قران وحلق ) لبقاء إحرامه ( ويجزئه الطواف لحج ) أي : طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي : الحج والعمرة كالقارن في ابتداء إحرامه ولو قدر الطواف الواقع بلا طهارة من الحج لزمه إعادة الطواف لوقوعه غير صحيح ( ويعيد السعي ) لزوما على التقديرين ( لفقد شرطه ) وهو : وقوعه بعد طواف صحيح وقد وجد بعد طواف غير معتد به . | ( ويتجه : ندب إعادة طواف حج وسعيه احتياطا ) وهذا بناء على أن الطواف الذي قدرت صحته مجزىء ولا يلزمه إعادة غير السعي فقط لكن الاحتياط إعادة الطواف والسعي ليصدق عليه التزام الأشد ( وإن كان ) المتمتع ( وطىء بعد حله من عمرته ) ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وفرضناه طواف العمرة ( وإحرام به قبل
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي