تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( تنبيه : شروط طواف أربعة عشر ) شيئا : | ( إسلام وعقل ونية معينة ) كسائر العبادات ( ودخول وقت ) لواجب ( ولقادر ستر عورة ) لما تقدم ( وطهارة حدث ) لأنه صلاة و ( لا ) تشترط طهارة الحدث ( لطفل ) دون التمييز لعدم إمكانه منه ( وطهارة خبث ) حتى للطفل ( وتكميل السبع يقينا فإن شك أخذ باليقين ) وهو الأقل ( ويقبل قول عدلين ) في أنه أكملها ( وجعل البيت عن يساره غير متقهقر ) وتقدم ( ومشي لقادر ) عليه ( وموالاته ) بين الأشواط إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت الصلاة المكتوبة وتقدم ( وأن لا يخرج من المسجد ) يعني : أنه يطوف داخله ( وأن يبتدئه ) أي : الطواف ( من الحجر الأسود فيحاذيه ) بكل بدنه وتقدم . | ( وسننه ) أي : الطواف : عشرا : | ( استلام الحجر ) الأسود ( وتقبيله ونحوه ) كالإشارة إليه عند تعذر الاستلام ( واستلام الركن ) اليماني ( واضطباع ورمل ومشي في مواضعه ) على ما تقدم بيانه مفصلا ( ودعاء وذكر ودنو من البيت والركعتان بعده ) وتقدمت أدلة ذلك كله . | ( ويتجه ) : أنه ( يكره فيه ) أي : الطواف ( ما يكره في صلاة ) كعبث وتخصر والتفات يمينا وشمالا وفرقعة أصابع ونحوها ( لا مطلقا ) بل غالبا لأنه يفتقر فيه ما لا يفتقر فيها ( ولم ير من أصحابنا من فضل بين الأركان ) بأن جعل بعضها أفضل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٠١