تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالثمرات قال أحمد : أخرجه كعب وروي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله رواه الترمذي وقال : حسن غريب . ( ولا ) يكره ( وضع الحصى بالمساجد ) كما في مسجده صلى الله عليه وسلم زمنه وبعده . ( ويحرم إخراج ترابها ) أي : المساجد ( و ) إخراج ( طيبها ) في الحل والحرم لتبرك وغيره لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته . | ( ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت ) عنها ( نصا ) إذ لا فائدة في إبقائها ( ويجوز بيعها ) أي : الثياب ويتصدق بثمنها ( ومتشف بطيبها ) أي : الكعبة ( يلصق عليه ) أي : على محل الطيب من الحائط ( طيبا من عنده ثم يأخذه ولا ) يجوز له ( أن يأخذ من طيبها ) شيئا . قال أحمد : إذا أراد أن يتشفى بطيب الكعبة ؛ لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه .

| ( فصل )

| ( وحد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ) ويقال : بيوت نفار بنون مكسورة ثم فاء : دون التنعيم . ( وحده من اليمن سبعة أميال عند أضاة ) بالمعجمة : على وزن قناة ( لبن ) : بكسر اللام وسكون الموحدة . ( و ) حده ( من العراق كذلك ) أي : سبعة أميال ( على الثنية رجل ) بكسر الراء وسكون الجيم : ( جبل بالمنقطع . وحده من الطائف وبطن نمرة كذلك ) أي : سبعة أميال ( عند طرف عرفة . و ) حده ( من ) طريق ( الجعرانة : تسعة ) أميال ( في شعب عبد الله بن خالد . و ) حده ( من ) طريق ( جدة : عشرة ) أميال ( عند منقطع الأعشاش ) بشينين معجمتين : جمع عش بضم العين

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٨١