تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه ) : إنما يضمن من نفر صيدا ( مع قصد تنفيره ) أما إذا نفر الصيد فزعا من شخص مر قريبا منه أو أراد ضرب دابته ونحوها فنفر فتلف ؛ فلا ضمان عليه لأنه لم يقصد تنفيره وهو متجه . ( وكذا مخرجه ) أي : صيد الحرم إلى الحل فيقتل به فيضمنه ( إن لم يرده ) إلى الحرم فإن رده إليه ؛ فلا ضمان ( فلو فداه ) أي : الصيد الذي نفره أو أخرجه إلى الحل ( ثم ولد ) الصيد وقتل ولده ؛ ( لم يضمن ) منفر أو مخرج ( ولده لأنه ليس بصيد حرم ويضمن غصن في هواء الحل أصله ) أي : الغصن بالحرم ( أو بعض أصله بالحرم ) لأنه تابع لأصله و ( لا ) يضمن ( ما ) قطعه من غصن ( بهواء الحرم وأصله بالحل ) لما سبق . | ( وكره إخراج تراب و ) إخراج ( حجارته إلى الحل ) نصا قال : لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل كذلك قال ابن عمر وابن عباس : ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد كراهة . و ( لا ) يكره إخراج ( ماء زمزم ) لأنه يستحلف فهو

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٨٠