تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صيدا بالحل ف ( شطح ) السهم ( فقتل ) صيدا ( في الحرم ) ؛ لم يضمن لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره ( أو دخل سهمه ) أي : الرامي لصيد في الحل ( أو ) دخل ( كلبه الحرم ثم خرج ) منه ( فقتل ) صيدا ( أو جرحه ) محل ( بالحل ) ثم دخل الصيد الحرم ( فمات في الحرم لم يضمن ) لأن القتل والجرح بالحل ( كما لو جرحه ) أي : الصيد ( ثم أحرم ثم مات ) الصيد في إحرامه ؛ فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه ( ولا يحل ما ) أي : صيد ( وجد لسبب موته بالحرم ) تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة .

| ( فصل )

| ( ويحرم قلع شجره ) أي : حرم مكة الذي لم يزرعه آدمي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يعضد شجرها ( و ) يحرم قلع ( حشيشه ) أي : الحرم لحديث : ولا يحش حشيشها ( حتى الشوك ولو ضر ) لعموم لا تخلى شوكها ( و ) حتى ( المسواك ونحوه والورق ) لدخوله في مسمى الشجر ( إلا اليابس ) من شجر وحشيش لأنه كميت ( و ) إلا ( الإذخر ) لقول العباس : يا رسول الله : إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم قال : إلا الإذخر وهو : نبت طيب الرائحة والقين : الحداد . ( و ) إلا ( الكمأة والفقع ) وهي : البيضاء من الكمأة وهما معروفان لأنهما لا أصل لهما ( و ) إلا ( الثمرة ) لأنها ستخلق ( و ) إلا ( ما زرعه آدمي من نحو بقل ورياحين وزرع ) إجماعا نصا ( حتى من الشجر ) لأنه أنبته آدمي

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٧٧