كذنبه ورأسه لأنه إذا كان قائما بالحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم كشجرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو غير قائم فقتله ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما ضمنه تغليبا للحظر ( أو قتله ) أي : الصيد ( على غصن بالحرم ولو أن أصله بالحل ) ضمنه لأنه في الحرم ( أو أمسكه ) أي : الصيد ( بالحل فهلك فرخه ) بالحرم ( أو ) هلك ( ولده بالحرم أو أمسكه ) أي : الصيد ( بالحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه ) من الحرم ( أولا وهلك ضمن ) ذلك الصيد ( في الكل ) لأنه تلف بسببه ( ولو ) كان المتلف ( كافرا أو صغيرا أو عبدا ) لأنه مضمون كالمال وأولى . | ( ويتجه : ضمان من غصب حيوانا فهلك ولده ) سواء استعمله أو لا فيضمنه لتعديه على مال الغير بغير إذنه لكن المنقول خلافه قال ابن نصر الله في حواشي الكافي نقلا عن القاضي : ضمان الصيد آكد من ضمان المال . . إلى أن قال : ولو أمسكه فتلف فرخه ؛ ضمنه ولو غصبه فمات فرخه ؛ فلا ضمان لفرخه وذكره في الفروع أيضا . ( وإن قتله ) - أي : الصيد ( في الحل محل بالحرم ولو ) كان الصيد ( على غصن ) في هواء الحل ( أصله ) أي : الغصن ( بالحرم - بسهم أو كلب ) أو غيرهما لم يضمن ( أو أمسكه ) أي : الصيد حلال ( بالحرم فهلك فرخه ) بالحل ( أو ) هلك ( ولده بالحل ) ؛ لم يضمن لأنه من صيد الحل ( أو أرسل ) حلال ( كلبه من الحل على صيد به ) أي : الحل ( فقتله ) أي : الصيد الذي كان بالحل في الحرم ( أو ) قتل ( غيره ) أي : الذي أرسل عليه الكلب ( في الحرم ) ؛ لم يضمن ( أو فعل ذلك بسهمه بأن ) رمى محل به
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي