تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الطعام بقتله فلا يجب غيره ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل ( أو ) أي : ولو ( كان بعضهم ممسكا ) لا صيد والآخر قاتلا ( أو ) كان بعضهم ( متسببا ) كالمشير والدال والمعين والآخر أي : الصيد ( أحدهما وقتله الآخر ؛ فعلى جارح ما نقص ) أي : أرش نقصه لأنه لم يشارك في القتل ( و ) على ( قاتل جزاؤه مجروحا ) لأنه قتله كذلك وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد لعموم الآية .

| 2 ( باب صيد الحرمين ونباتهما )

| أي : حرم مكة والمدينة وحكم ذلك . | ( حكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام ) فيحرم حتى على محل إجماعا لخبر ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . . . الحديث وفيه : ولا ينفر صيدها متفق عليه . ويضمن بريه بالجزاء نصا لما سبق عن الصحابة ويدخله الصوم كصيد الإحرام وصغير وكافر كغيرهما ( حتى في تملكه ) فلا يملكه ابتداء بغير إرث ( إلا أنه ) أي : المحرم ( يحرم صيد بحريه ولا جزاء فيه ) أي : صيد بحر بالحرم لعدم وروده ( فإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزءه ) ضمنه لعموم : ولا ينفر صيدها وتغليبا لجانب الحظر لا يضمنه محل قتله إن كان بالحرم ( غير قوائمه ) أي : الصيد ( قائما )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٧٥