تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيد بنحو بدنة تقيد - ( جذع ضأن ) له ستة أشهر ( أو ثني معز ) له سنة ( أو سبع بدنة أو ) سبع ( بقرة ) لقوله تعالى في المتمتع : فما استيسر من الهدي قال ابن عباس : شاة أو شرك في دم . وقوله في فدية الأذى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وما سوى هذين مقيس عليهما . ( فإن ذبح ) من وجب عليه دم مطلق ( إحداهما ) أي : بدنة أو بقرة فهو ( أفضل ) مما تقدم لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء ( وتجب كلها ) لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة . | ( ويتجه ) : محل وجوبها كلها : ( إن كانت كلها ملكه ) أما إن كان يملك بعضها وذبحها بنية إخراج ذلك البعض المملوك له فلا وجه لوجوبها كلها عليه إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وهو متجه . | ( وتجزىء عن بدنة وجبت ولو في ) جزاء ( صيد ونذر ) مطلق فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه ( بقرة ) لحديث ابن الزبير عن جابر : كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ؟ ! رواه مسلم . ( كعكسه ) أي : كما تجزىء بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد ( و ) يجزىء ( عن سبع شياه ولو لم تتعذر ) الشياه ( بدنة أو بقرة ) لحديث جابر : أمرنا رسول الله

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٦٨