ويفرقه بمنحره ) لقوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ( وتجزىء فدية أذى و ) فدية ( لبس و ) فدية ( طيب وتغطية رأس وموجب شاة بنحو مباشرة ) دون فرج ( بلا إنزال وما وجب بفعل محظور غير ) جزاء ( صيد ) ؛ فعله ( خارج الحرم ولو ) فعله ( بلا عذر ) ؛ فله تفرقتها ( حيث وجب السبب ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك والأثرم وغيرهما . ( و ) له تفرقتها ( بالحرم أيضا ) كسائر الهدايا . | ( ويدخل وقت ذبح فدية ذلك ) المذكور من الأذى والملبس والطيب وتغطية الرأس وما ألحق به من المحظورات ( من حين فعله ) أي : المحظور . ( وله ) الذبح ( قبله بعد وجود سببه المبيح ) لفعله كما لو كان فعله لعذر ( ككفارة يمين و ) وقت ( جزاء صيد بعد جرحه ) ولا يضر تلفه بعد إخراج جزائه فلا يلزمه جزاء آخر كما لو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ( و ) وقت فدية ( واجب لترك واجب عند تركه ) أي : ذلك الواجب . | ( ويجزىء ) إخراج ( دم إحصار حيث أحصر ) من حل أو حرم نصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ودل على ذلك قوله تعالى : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولأنه موضع حله فكان موضع نحره كالحرم ( و ) يجزىء ( صوم وحلق بكل مكان ) لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا فائدة في تخصيصه بالحرم ولعدم الدليل عليه . ( والدم المطلق كأضحية ) فيجزىء فيه ما يجزىء فيها - فإن
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي