تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة رواه مسلم .

| 2 ( باب جزاء الصيد على طريق التفصيل )

| جزاؤه : ( ما يستحق بدله ) أي : الصيد ( من مثله ومقاربه وشبهه ) لعله عطف تفسير للمواد من المثل دفعا لما يتوهم من إرادة المماثلة اللغوية وهي : اتحاد الاثنين في النوع . ( ويجتمع ) على متلف صيد ( ضمان ) قيمته لمالكه ( وجزا ؤه لمساكين الحرم ( في ) صيد ( مملوك ) لأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز التقويم والتكفير في ضمانه كالعبد إذا قتل . | ( وهو ) أي : الصيد ( ضربان : آ - الضرب الأول : ما ) أي : ضرب ( له مثل من النعم ) خلقة لا قيمة ( فيجب فيه ) ذلك ( المثل ) نصا لقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ( وهو ) أي : الصيد الذي له مثل ( نوعان : | ( أحدهما : ما قضت فيه الصحابة ) أي : ولو بعضهم ( فيتبع ) لقوله عليه السلام : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولأنهم أقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعامي مع العالم . ( ففي النعامة بدنة ) حكم به : عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس لأنها تشبه البعير في خلقه فكان مثلا لها ( وفي حمار وحش ) بقرة روي عن عمر ( و ) في ( بقرة ) أي : الوحش بقرة روي عن ابن مسعود ( و ) في ( أيل ) بوزن : قنب وحلب وسيد وهو : ذكر الأوعال - بقرة لقول ابن عباس ( و ) في ( تيشل ) - بوزن : جعفر قال الجوهري : الوعل المسن -

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٦٩