اقتصاره على ) مسكين ( واحد ) وهو قياس جيد إذ كل من الهدي وزكاة الفطر صدقة وهي تجزىء لواحد وعليه ؛ فلفظ أل في المساكين : للجنس كما في الزكاة وعدول الأصحاب عن ذكر العدد يدل على إجزاء الاقتصار على واحد . | ( ومساكين الحرم هم : المقيم به والمجتاز به من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ) ولو تبين غناه بعد ذلك ؛ فكزكاة ( ويجزىء ) هدي أو إطعام ( لو ظنه فقيرا فبان غنيا ) كالزكاة إذ لا فرق بينهما . | ( ويتجه : لا ) يجزىء ( إن ) دفعه مذبوحا لمن ( ظنه نحو مسلم ) كمبتدع غير داعية ( فبان ) مدفوعا له ( عكسه ) بأن كان كافرا أو مبتدعا داعية وله استرداده منه إن كان باقيا وإلا ؛ فيأخذ منه قيمته يشتري بها هديا يفرقه أو يطلقه لمساكين الحرم وهو متجه . | ( والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى و ) نحر ( ما وجب بعمرة بالمروة ) خروجا من خلاف مالك ومن تبعه . ( والعاجز عن إيصاله ) أي : ما وجب ذبحه بالحرم ( للحرم حتى بوكيله ينحره حيث قدر
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي