| ( فصل )
| ( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ) حرم أو إحرام ( وما وجب ) من فدية ( لترك واجب أو فوات حج أو ) وجب ( بفعل محظور بحرم ) كلبس ووطء فيه ؛ فهو لمساكين الحرم قال ابن عباس : الهدي والإطعام بمكة . ( و ) كذا ( هدي تمتع وقران ومنذور ) ونحوها لقوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق وقال في جزاء الصيد : هديا بالغ الكعبة وقيس عليه الباقي . ( يلزم ذبحه ) أي : الهدي ( بالحرم وجوانبه ) أي : الحرم ( كهو ) قال أحمد : مكة ومنى واحد واحتج الأصحاب بحديث جابر مرفوعا : كل فجاج مكة طريق ومنحر . رواه أحمد وأبو داود ورواه مسلم بلفظ : منى كلها منحر . وإنما أراد الحرم لأنه كله طريق إليها والفج : الطريق . ( و ) يلزم ( تفرقة لحمه ) أي : الهدي المذكور لمساكينه ( أو إطلاقه لمساكينه ) أي : الحرم ( ميتا ) أي : مذبوحا أو منحورا ( أو ) دفعه إليهم ( حيا لينحروه ) بالحرم لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم ولا يحصل بإعطاء غيرهم وكذا الإطعام قال ابن عباس : الهدي والإطعام بمكة . ولأنه ينفعهم كالهدي فإن سلمه إليهم حيا فنحروه في الحرم ؛ أجزأ ( وإلا ) ينحروه أو أرادوا نحره خارج الحرم ؛ ( استرده ) منهم وجوبا ( ونحره ) وفرق لحمه أو أطلقه لهم ( فإن أبى ) استرداده ( أو عجز ) عنه ( ضمنه ) لمساكين الحرم لعدم خروجه من عهدته . | ( ويتجه : فلا يجزىء اقتصاره على ) مسكين ( واحد بل ) لا بد من ( ثلاثة ) مساكين لأنها أقل الجمع كذا قال ( واحتمل : أو اثنين ) لأنه أقل الجمع في قول . ( وقياس الفطرة : يجزىء